The Counterparts in Maliki Jurisprudence
النظائر في الفقه المالكي
ایڈیٹر
جلال علي الجيهاني
ناشر
دار النشر الإسلامية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
•Maliki jurisprudence
علاقے
•تیونس
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Counterparts in Maliki Jurisprudence
Yahya Haqqi (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
ایڈیٹر
جلال علي الجيهاني
ناشر
دار النشر الإسلامية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
وكذلك الزيادة اليسيرة بين الشركاء، يزيدها أحدهما على صاحبه فلا يرد ذلك الشركة، سواء كان في شركة الأعمال أو في شركة الأموال، بالسكَّتين التي بينهما زيادة يسيرة.
وهبة العبد من ماله اليسير التافه جائز، وكذلك هبة الموصى من مال يتيمه الشيء اليسير جائز، تُرجى له بركة ذلك.
والسَّفيه يشتري اليسير ولا يشتري الكثير، والجنب يقرأ اليسير من القرآن ولا يقرأ الكثير.
وكذلك لا يكتب إلى المشركين في الكتب إلَّا باليسير من القرآن، ولا يكتب إليهم بالكثير لأنهم نجس.
وكذلك إذا قرأ في الصلاة كتابًا وليس بقرآن، فإن كان شيئًا يسيرًا فلا تبطل الصلاة إن كان تدبُّره في نفسه ولم ينطق به.
وكذلك المنصت للخبر في الصلاة إن كان شيئًا يسيرًا فلا يضر صلاته.
وبدل الناقص بالوازن إنما يجوز في اليسير دون الكثير
وكذلك إذا باع ثوبًا بدينار إلَّا درهمين إلى أجل فإنه يجوز في اليسير ولا يجوز في الكثير.
ولا يضرب في المسجد إلَّا يسير الضرب دون كثيره، وكثيره الحدود.
ووصيّ الأُمّ يكون وصيًّا في اليسير دون الكثير
69