The Counterparts in Maliki Jurisprudence
النظائر في الفقه المالكي
ایڈیٹر
جلال علي الجيهاني
ناشر
دار النشر الإسلامية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
•Maliki jurisprudence
علاقے
•تیونس
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Counterparts in Maliki Jurisprudence
Yahya Haqqi (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
ایڈیٹر
جلال علي الجيهاني
ناشر
دار النشر الإسلامية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
والنقد في الخيار، وعهدة الثلاث، والمواضعة، والغائب البعيد الغيبة، وكراء الأرضين غير المأمونة، لا يجوز النقد في ذلك بشرط، ويجوز بغير شرط.
واختلف هل تلزم مواضعة الثمن بيد أمين؟ فقيل: تلزم، وقيل: لا تلزم إلاّ في الخيار(١) فلا تلزم فيه مواضعة الثمن.
وأما [الخيار] في السلم، والخيار في المواضعة، والخيار في السلعة الغائبة، والخيار في الكراء، فهذا الخيار الذي لا يجوز فيه النقد بشرط أو بغير شرط.
[٢٥ / ١] والخيار إذا وقع في بعض اليوم أو العهدة، ومن طلقت في بعض يوم وعدَّتها بالشهور، أو وقع الكراء في بعض اليوم، والمسافر إذا نوى إقامة أربعة أيام - اختلف هل يلغى ذلك اليوم أو يحسب إلى مثله؟ فقيل: يلغى، وقيل: يحسب إلى مثل هذه الساعة(٢).
(١) بياض بمقدار أربع كلمات.
(٢) المسائل التي لا يحسب فيها اليوم الأول جمعها الإِمام ابن غازي في بيتين، هما:
اليوم يلغى في اليمين والكراء وفي الإِقامة على ما اشتهرا
وفي خيار البيع ثم المدة وأجل عقيقة وعهدة
اهـ، من الشيخ العمراوي.
61