The Counterparts in Maliki Jurisprudence
النظائر في الفقه المالكي
ایڈیٹر
جلال علي الجيهاني
ناشر
دار النشر الإسلامية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
•Maliki jurisprudence
علاقے
•تیونس
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Counterparts in Maliki Jurisprudence
Yahya Haqqi (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
ایڈیٹر
جلال علي الجيهاني
ناشر
دار النشر الإسلامية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
هل يخرج الدين من ذمة إلى أمانة أم لا؟
من ذلك: مسألة كتاب الزكاة الثاني إذا عزل عشر زرعه في بيته ثم ضاع، فقال: هو ضامن إلاَّ أن يشهد على ذلك شهود، وقيل: لا ضمان عليه وهو قول المخزومي.
ومسألة كتاب السلم الثاني: كِلْه لي في غرائرك أو في ناحية بيتك، فقال: قد كلته وضاع، فقال ابن القاسم: هو ضامن، إلاّ أن يُشهِد على ذلك.
وفي مسألة كتاب كراء الدور: إذا أمره أن ينفق في مرمة الدار من الكراء، فقال: قد أنفقتُ، أنه لا يصدّق إلاَّ أن يكون بنيانًا جديدًا مما يشبه أن يحدثه، فالقول قوله، وقال غيره: هو دين عليه لا يخرج إلاَّ ببيِّنة.
ومسألة كتاب الرواحل: إذا استأجره على تبليغ الكتاب فقال: قد [٢٥ / ب] وصلته، فصدَّقه ابن القاسم، ولم يصدِّقه غيره/ .
ومسألة كتاب الجعل والإِجارة: إذا باعه سلعة على أن يتَّجر بثمنها سنة، أنَّ ذلك جائز إذا أخرج الثمن من ذمَّته ببيِّنة، وقيل: يقبل قوله في إخراج الدين من ذمَّته إلى أمانته، وفي غير المدونة: إذا كان له عليه دين فقال: اشتر لي به عبدًا، فقال: اشتريته وأبق، أنَّ القول قوله عند ابن القاسم، فهذا أصل واحد.
واختلف هل يخرج الدين من ذمته إلى أمانته؟
فقيل: يقبل قوله، وقيل: لا يقبل قوله.
62