The Counterparts in Maliki Jurisprudence
النظائر في الفقه المالكي
ایڈیٹر
جلال علي الجيهاني
ناشر
دار النشر الإسلامية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
•Maliki jurisprudence
علاقے
•تیونس
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Counterparts in Maliki Jurisprudence
Yahya Haqqi (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
ایڈیٹر
جلال علي الجيهاني
ناشر
دار النشر الإسلامية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
الكسر؛ لأنه يقدر على تصديق نفسه بإحضار الفلقتين، وأما دعواه الضياع في الجفنة فهو مصدّق.
ففي الشفعة والاستحقاق يأخذ الشفيع والمستحقّ الثمرة مع الأصل إلى اليبس، فإن يبست الثمرة فلا حقَّ له فيها، وذلك إذا توالدت الثمرة من بعد الشراء، وأما في الردّ بالعيب وفي البيع الفاسد فإنه يردها ما لم تطب، فإذا طابت فهي للمبتاع.
وأما في الفلس فإنَّ ربّها يأخذها ما لم تزايل الأصول على طريقة ابن القاسم، وفي بعضها تنازع.
والغلَّت للمشتري بالضمان، وأما الغاصب فاختلف فيه، فقيل: [٢٤ / ب] لا غلّة له؛ / لقول النبي ﷺ: ((ليس لعرق ظالم حقّ))، وقيل: له الغلَّة؛ لأنه داخل في قوله عليه السلام: ((الخراج بالضمان))، وقولة ثالثة: له غلَّة العبيد والحيوان، وليس له غلَّة الدور والأرضين، وقول رابع: له ما سكن أو زرع لنفسه دون ما اكترى أو استأجر، وهذا فيما يكون بعمله، وأما ما تولَّد بغير عمله من الثمار والأصواف والسمون والألبان فليس للغاصب من ذلك كله شيء، ولا خلاف فيه.
واختلف في الأولاد هل هم غلَّة أو ليس بغلَّة، والقولان لمالك رحمه الله تعالى فيما ذكر السيوري.
60