55

The Counterparts in Maliki Jurisprudence

النظائر في الفقه المالكي

ایڈیٹر

جلال علي الجيهاني

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1431 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

وكذلك القصار يخطئ فيدفع ثوبًا لرجل غير ثوبه غلطًا في ذلك، فإنه يقال لرب الثوب: ادفع إليه قيمة الصبغ، فإن أبى قيل للقصار: ادفع إليه قيمة ثوبه غير مصبوغ، ولا يكونان شريكين، وقال سحنون بالشركة في هاتين المسألتين التي غلط فيهما، وجعله كالشراء.

باب

نظائر مسائل الجد مع الأخ

والجد مع الأخ تارة يكون الجد أقوى منه:

من ذلك: إذا سرق من مال ولده فلا قطع عليه، ويكون كالأب الحقيقي.

[ ٢١ / ب ] وكذلك إذا زنى بجارية ولد ولده لا يحد فيها. وكذلك إذا قتل ولد ولده تغلظ عليه الدية.

والأخ يقطع ويحد ويقتل.

وتارة يكون الأخ أقوى من الجد:

وذلك في: النكاح، والولاء، والصلاة على الجنازة، الأخ أولى من الجد.

وأما الميراث فتارة يكون الأخ والجد سواء يقاسمه، وتارة يكون الجد أقوى منه مع ذكور الولد، ولا يرث الأخ مع ذكور الولد شيئًا.

والجد يكون كالأب في الزنى والسرقة والقتل.

واختلف في الاعتصار للجد، ففي المدونة لا يعتصر، وفي كتاب محمد يعتصر.

54