54

The Counterparts in Maliki Jurisprudence

النظائر في الفقه المالكي

ایڈیٹر

جلال علي الجيهاني

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1431 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

للمستحق: ادفع إليه قيمة الصبغ وخذ ثوبك، فإن أبى قيل للمشتري: ادفع إليه قيمة ثوبه أبيض، فإن أبيا كانا شريكين: هذا بقيمة الثوب أبيض، وهذا بقيمة الصبغ.

وكذلك من اشترى ثوبًا فصبغه، فاطلع على عيب، أن الشركة بينهما، إلاَّ أنه يكون شريكًا بما زاد الصبغ في الثوب.

وكذلك من اشترى ثوبًا فصبغه ثم فلس، فإنهما يكونان شريكين: هذا بقيمة ثوبه، وهذا بقيمة صبغه.

ومن ألقت الريح ثوبه في قصرية صباغ، فإنه يكون شريكًا بما زاد الصبغ في الثوب.

وكذلك من اشترى ثوبًا بمال القراض ثم صبغه العامل، فإنه يكون شريكًا في الثياب بما ودى في الصبغ عند ابن القاسم، وغيره يقول: بقيمة/ الصبغ.

والثلاث مسائل التي لا يكون فيها شريكًا عند ابن القاسم:

من ذلك: من غصب ثوبًا فصبغه، فإن ربه يأخذه ويدفع إليه قيمة الصبغ، فإن أبى فليدفع إليه الغاصب قيمة ثوبه أبيض ولا يكونان شريكين، إنما مجبور على الثوب أبيض.

ومن اشترى ثوبًا فغلط البائع فدفع له غير ثوبه، فإنه يقال لرب الثوب: ادفع إليه قيمة الصبغ وخذ ثوبك، فإن أبى قيل للذي صبغ: ادفع إليه قيمة ثوبه، ولا يكونان شريكين بالصبغ في الغلط كالغاصب، لأن منه بعض التفريط إذ لم يتثبت.

53