53

The Counterparts in Maliki Jurisprudence

النظائر في الفقه المالكي

ایڈیٹر

جلال علي الجيهاني

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1431 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

ما لم يدخل بها الثاني، فإن دخل بها فلا سبيل له إليها، وقيل: الأول أحق بها وإن دخل بها الثاني.

والأولياء إذا زوج هذه المرأة وليها من رجل، وزوجها ولي آخر، كان الأول أحق بها ما لم يدخل بها الثاني، فإن دخل بها فلا سبيل له إليها، وقيل: الأول أحق بها وإن دخل بها الثاني.

باب

نظائر مسائل لا يفيتهن الدخول أبداً

من ذلك: المرأة الممنعي لها زوجها، وهو أن يأتيها خبر الوفاة لزوجها، فتتزوج بغير إثبات، ثم يقدم، فهو أحق بها أبدًا، وقال إسماعيل القاضي: هي كامرأة المفقود يفيتها الدخول.

ومن طُلِّقتْ عليه بالنفقة ثم ثبت أنها أسقطت عنه النفقة، فهو أحق بها وإن دخل بها الثاني.

ومن قال: عائشة طالق، وله امرأة تسمى عائشة، فقال: لم أرد [٢٠ / ب] هذه/ ولي امرأة بغير هذا البلد تسمى عائشة، فطلقت عليه الحاضرة، ثم ثبت أن له امرأة تسمى عائشة كما ذكر، فهو أحق بها أبدًا، ولا يفيتها الدخول.

باب

في نظائر مسائل الصبغ

وهي ثمانية، فخمسة منها تكون فيها الشركة بالصبغ:

من ذلك: من اشترى ثوبًا فصبغه، ثم أتى رجل فاستحقه، فإنه يقال

52