56

The Counterparts in Maliki Jurisprudence

النظائر في الفقه المالكي

ایڈیٹر

جلال علي الجيهاني

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1431 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

واختلف قول مالك في اعتصار الجد والجدة.

وأما في التفليس فيحبس الجد لولد ولده، بخلاف الأب فإنه لا يحبس لولده، وجعل الجد هنا كالأجنبي.
وكذلك في النفقة لا يلزم ولد الولد نفقة جده.
وكذلك الجد لا يلزمه نفقة ولد ولده، وجعلهم كالأجانب.
وقال الشافعي: يلزم ولد الولد نفقة الجد.
وقال أبو حنيفة: تلزم نفقة كل ذي محرم.

باب

نظائر مسائل الشاهد مع اليمين

فمن ذلك: الأموال تثبت بشاهد ويمين عند مالك، وتثبت الخلطة بشاهد ويمين عند مالك، وتثبت الكفالة بشاهد ويمين في الأموال/، ويقتص في جراح العمد بشاهد ويمين، ويقتل بشاهد مع [٢٢ / أ] القسامة.

باب

نظائر المسائل التي لا يكون فيها الشاهد مع اليمين

ولا يصح النكاح إلاَّ بشاهدين، وكذلك الطلاق، والعتاق، والولاء، والنسب، والأحباس، والوصايا لغير المعينين، وهلال رمضان، وهلال ذي الحجة، والموت لا يثبت إلاَّ بشاهدين، والقذف، والإِيصاء، ونقل الشهادة لا يكون إلاَّ بشاهدين.

55