45

The Counterparts in Maliki Jurisprudence

النظائر في الفقه المالكي

ایڈیٹر

جلال علي الجيهاني

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1431 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

اشتراها قبل الأجل بمائتين إلى سنة، فإنَّ البيع الثاني [فاسد] فعند ابن القاسم أنَّ حوالة الأسواق تفيته، وقيل: لا يفيته إلاَّ زوال عينه.

ومسألة الوكالات: إذا وكل رجل رجلاً ليبيع له ثوبًا فباعه بخمسة دنانير أو بدون ذلك، ثم اختلفا، فقال الآمر: إنما أمرتك(١) بعشرين ولم [١٦ / أ] آمرك بغيرها. وقال المأمور: إنما أمرتني بخمسة أو / فوَّضت الاجتهاد إليّ، فقال مالك: إن لم تفت السلعة فالقول قول الآمر، وإن فاتت فالقول قول المأمور.

واختلف في الذي يفيتها، فقيل: زوال عينها، وهو قول أصحاب مالك، وقيل: يفيتها حوالة الأسواق.

ومسألة من وهب مال ولده فإنه لا يجوز، ويرد ما لم تفت عينه، فإذا فاتت عينه فلا ترد ويغرَّم الأب قيمة ذلك.

باب

في نظائر مسائل السَّنّة

فمن ذلك اللقطة يعرفها سنة، فإن جاء ربها وإلَّ تصدَّق بها.

والعبد الآبق يحبس سنة ثم يباع.

والمجنون يتلوم له سنَّة.

وكذلك المعترض: لتمضي عليه الأزمنة الأربعة.

(١) في الأصل: (أمر ربك)، وهو تصحيف.

44