The Counterparts in Maliki Jurisprudence
النظائر في الفقه المالكي
ایڈیٹر
جلال علي الجيهاني
ناشر
دار النشر الإسلامية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
•Maliki jurisprudence
علاقے
•تیونس
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Counterparts in Maliki Jurisprudence
Yahya Haqqi (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
ایڈیٹر
جلال علي الجيهاني
ناشر
دار النشر الإسلامية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اشتراها قبل الأجل بمائتين إلى سنة، فإنَّ البيع الثاني [فاسد] فعند ابن القاسم أنَّ حوالة الأسواق تفيته، وقيل: لا يفيته إلاَّ زوال عينه.
ومسألة الوكالات: إذا وكل رجل رجلاً ليبيع له ثوبًا فباعه بخمسة دنانير أو بدون ذلك، ثم اختلفا، فقال الآمر: إنما أمرتك(١) بعشرين ولم [١٦ / أ] آمرك بغيرها. وقال المأمور: إنما أمرتني بخمسة أو / فوَّضت الاجتهاد إليّ، فقال مالك: إن لم تفت السلعة فالقول قول الآمر، وإن فاتت فالقول قول المأمور.
واختلف في الذي يفيتها، فقيل: زوال عينها، وهو قول أصحاب مالك، وقيل: يفيتها حوالة الأسواق.
ومسألة من وهب مال ولده فإنه لا يجوز، ويرد ما لم تفت عينه، فإذا فاتت عينه فلا ترد ويغرَّم الأب قيمة ذلك.
فمن ذلك اللقطة يعرفها سنة، فإن جاء ربها وإلَّ تصدَّق بها.
والعبد الآبق يحبس سنة ثم يباع.
والمجنون يتلوم له سنَّة.
وكذلك المعترض: لتمضي عليه الأزمنة الأربعة.
(١) في الأصل: (أمر ربك)، وهو تصحيف.
44