The Counterparts in Maliki Jurisprudence
النظائر في الفقه المالكي
ایڈیٹر
جلال علي الجيهاني
ناشر
دار النشر الإسلامية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
•Maliki jurisprudence
علاقے
•تیونس
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Counterparts in Maliki Jurisprudence
Yahya Haqqi (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
ایڈیٹر
جلال علي الجيهاني
ناشر
دار النشر الإسلامية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
وكذلك بيع السلعة بالسلعة يفيتها حوالة الأسواق.
وعوض هبة الثواب يفيتها حوالة الأسواق، في آخر كتاب لاستحقاق من المدونة.
وهي عشرة:
من ذلك مسألة البيع الفاسد في الدور والأرضين.
وكذلك مسألة الرد بالعيب لا يفيتها حوالة الأسواق. [ ١٥ / ب ]
وحلية السيف في البيع الفاسد في كتاب الصرف.
ومسألة الغصب: من غصب دابة أو جارية فحالت أسواقها عند تغاصب، ثم جاء سيدها فاستحقها، فليس له إلا أخذ جاريته أو دابته، ولا يكون له أن يضمنه قيمتها.
وكذلك مسألة السرقة: لا يضمن بحوالة الأسواق.
ومسألة الهبة للثواب: إذا وهب رجل لرجل هبة فلم يثبه حتى حالت الأسواق على الهبة، والهبة قائمة، فإنه يأخذ هبته ولا يضمنه قيمتها، ولا تكون حوالة الأسواق فوتًا.
ومسألة الإقالة: إذا باع رجل لرجل شيئًا فتقايلا بعدما حالت أسواق تمبيع، الإقالة جائزة، ولا يكون هذا فوتًا.
ومسألة الآجال: رجل باع لرجل سلعة بمائة دينار إلى سنة ثم
43