44

The Counterparts in Maliki Jurisprudence

النظائر في الفقه المالكي

ایڈیٹر

جلال علي الجيهاني

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1431 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

وكذلك بيع السلعة بالسلعة يفيتها حوالة الأسواق.

وعوض هبة الثواب يفيتها حوالة الأسواق، في آخر كتاب لاستحقاق من المدونة.

نظائر

المسائل التي لا تفيتها حوالة الأسواق

وهي عشرة:

من ذلك مسألة البيع الفاسد في الدور والأرضين.

وكذلك مسألة الرد بالعيب لا يفيتها حوالة الأسواق. [ ١٥ / ب ]

وحلية السيف في البيع الفاسد في كتاب الصرف.

ومسألة الغصب: من غصب دابة أو جارية فحالت أسواقها عند تغاصب، ثم جاء سيدها فاستحقها، فليس له إلا أخذ جاريته أو دابته، ولا يكون له أن يضمنه قيمتها.

وكذلك مسألة السرقة: لا يضمن بحوالة الأسواق.

ومسألة الهبة للثواب: إذا وهب رجل لرجل هبة فلم يثبه حتى حالت الأسواق على الهبة، والهبة قائمة، فإنه يأخذ هبته ولا يضمنه قيمتها، ولا تكون حوالة الأسواق فوتًا.

ومسألة الإقالة: إذا باع رجل لرجل شيئًا فتقايلا بعدما حالت أسواق تمبيع، الإقالة جائزة، ولا يكون هذا فوتًا.

ومسألة الآجال: رجل باع لرجل سلعة بمائة دينار إلى سنة ثم

43