43

The Counterparts in Maliki Jurisprudence

النظائر في الفقه المالكي

ایڈیٹر

جلال علي الجيهاني

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1431 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

فأما هبات الوارث فاختلف فيها، فقيل: كهبات المشتري، وقيل: كهبات الغاصب.

باب

نظائر مسائل الميراث

فأما هبات الوارث فاختلف فيها، فقيل: كهبات المشتري، وقيل: كهبات الغاصب.

ومن وهب شيئًا لله تعالى فلا يرجع إليه إلاَّ بالميراث.

وكذلك من حلف بعتق عبده ألَّ يفعل كذا وكذا فباعه، فلا يرجع عليه إلاّ في الميراث.

[ ١٥ / ١]

واختلف إذا فلس فباعه عليه/ السلطان، فقيل: حانث، وقيل: لا حنث عليه.

وكذلك من ملك ممن يعتق عليه شقصًا فإنه يعتق عليه كله، إلاّ في الميراث خاصة، فإنه لا يعتق عليه الأورث فقط ولا يستتم عليه.

وكذلك من باع شقصًا وله شفيع ثم مات الشفيع، والبائع وارثه، أنَّ له الشفعة فيما باع.

وكذلك من باع شيئًا ثم ورثه أن له نقض البيع، وقيل: ليس له نقض البيع، بخلاف من غصب شيئًا فباعه ثم اشتراه من ربّه فإنه ليس له نقض البيع؛ لأنه تحلل صنيعه وهو باختياره، والميراث مجبور عليه فعدّه لهذا، وهي خمس مسائل في الميراث.

باب

نظائر المسائل التي تفيتها حوالة الأسواق

من ذلك البيع الفاسد في غير الدور والأرضين والكراء والعاريَّة إذا جاوز الأمد بشهر فأكثر فإنه يضمن بحوالة الأسواق.

42