46

The Counterparts in Maliki Jurisprudence

النظائر في الفقه المالكي

ایڈیٹر

جلال علي الجيهاني

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1431 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

وعهدة السنة للجنون والجذام والبرص.

والمستحاضة عدَّتها سنة، وكذلك المرتابة والمريضة.

والشفعة سنة على رواية أشهب، وأكثر من السنة بشهر أو شهرين عند ابن القاسم، وقيل: سنتين أو ثلاثة، وقيل: خمس سنين، وقيل: على شفعته أبدًا.

واليتيمة إذا مكثت في بيتها سنة حملت على الرشد، وقيل: ثلاث سنين، وقيل: لا يجوز فعلها أبدًا إلَّا بالبيّنة على الرشد.

والجرح لا يحكم فيه إلاّ بعد سنة لتمضي عليه/ الفصول الأربعة. [ ١٦ / ب ]

وشاهد على الطلاق فأبى أن يحلف يحبس سنة ثم يخلى مع امرأته، وقيل: تطلق بالنكول، وقيل: يدخل عليه الإِيلاء.

والحيازة إذا حاز الموهوب الهبة سنة صح الحوز فيها، وإن رجعت إلى الواهب بطلت الهبة، بخلاف الرهن، فإنه متى رجع إلى يده فسد الرهن.

والذي يوصي بشراء عبده ليعتق عليه فأبى أهله أن يبيعوه فإنه يستأني(١) سنة.

وفي انتزاع السيِّد مال العبد المعتق إلى أجل أنَّ له ذلك ما لم يقرّب الأجل، قال مالك: ولا أرى السنة قربًا.

ومسألة كتاب الشركة من المدونة فيما أقر به أحد الشريكين بعد السنة.

(١) في الأصل كلمة غير واضحة، والتصحيح من نظائر ابن عبدون.

45