The Counterparts in Maliki Jurisprudence
النظائر في الفقه المالكي
ایڈیٹر
جلال علي الجيهاني
ناشر
دار النشر الإسلامية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
•Maliki jurisprudence
علاقے
•تیونس
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Counterparts in Maliki Jurisprudence
Yahya Haqqi (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
ایڈیٹر
جلال علي الجيهاني
ناشر
دار النشر الإسلامية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
رضاع ولده ونفقته حولين، أنَّ ذلك جائز، فقيل لمالك: فإن مات الصبي قبل الحولين أيكون للزوج على المرأة شيء؟ قال مالك: ما رأيت أحدًا طلب ذلك، فكأنه إنما ذهب إلى أنه أبرأته من رضاع ابنه.
[ ١٤ / ١] خمسة تنفسخ الإِجارة بموت المستأجر / أو المستأجر له:
الرائض، المعلم، الظئر، ومن استأجر فحلاً على نزوٍ لكرام على رمكته، وثاقب اللؤلؤة، فاعرفه.
من باع سلعة بسلعة فاستحقَّت آخرهما فإنه يرجع بما دفع لا بما استحقَّ من يده، إلاّ في خمس مسائل:
النكاح، الخلع، الصلح من دم العمد، الصلح على إنكار إذا استحق ما أخذ المدَّعي، وإذا اشترى عمراه فاستحق ما أخذ فإنه يرجع بقيمة ما استحق من يده في هذه المسائل، إلاَّ أنَّ في العُمْرى اختلافًا فقيل مثل ما تقدَّم، وقيل: يرجعان إلى الخصومة، والخلاف في الصلح على الإِنكار فقيل مثل ما تقدَّم، وقيل: يرجعان إلى الخصومة.
من ذلك: من أثاب من صدقة ظنًا منه أنَّ ذلك يلزمه، في كتاب الشفعة.
40