The Counterparts in Maliki Jurisprudence
النظائر في الفقه المالكي
ایڈیٹر
جلال علي الجيهاني
ناشر
دار النشر الإسلامية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
•Maliki jurisprudence
علاقے
•تیونس
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Counterparts in Maliki Jurisprudence
Yahya Haqqi (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
ایڈیٹر
جلال علي الجيهاني
ناشر
دار النشر الإسلامية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
فإن فضل من ثمنه فضلة لا تبلغ الهدي فإن مالكًا قال: تدفع إلى خذَّام مكة، قال ابن القاسم: وأحب إليَّ أن يتصدَّق بذلك.
ومن ذلك: في كتاب القراض، فيمن أخذ مالاً قراضًا فأخذ نفقته ثم رجع إلى منزله وفضلت من النفقة فضلة، ردّها لربّ المال.
ومن ذلك: في كتاب الوصايا وكتاب الحج، فيمن استؤجر على أن يحج عن ميت بعد أن أوصى به الميت، فاستأجره الوصي فأعطاه النفقة على أن ينفق على البلاغ، فرجع وقد بقيت له من المال فضلة ردّها إلى الورثة، ولو كان إنما أخذ المال على جهة الإِجارة فلا يردّ الفضلة. [ ١٣ / ب ]
ومن ذلك أيضًا: من أوصى أن تشترى جارية أو عبد للعتق بخمسين، فاشتريت بأقل من خمسين، ردَّت الفضلة على الورثة.
ومن ذلك: مسألة في كتاب القذف، فيمن فرض عليه القاضي نفقة امرأته وكسوتها سنة، فأدَّاها لها فماتت قبل السنَّة، فإنه يأخذ ما بقي من النفقة، وأما الكسوة فاستحسن مالك أن لا يطلبها إلاَّ أن تموت عن مدَّة قريبة نحو عشرة أيام.
ومن ذلك: مسألة كتاب الشركة في الشريكين إذا فضل فضلة لأحدهما ردّها على صاحبه مناصفة کالمقارض.
ومن ذلك: مسألة كتاب المكاتب إذا أعانه قوم في آخر كتابته فإنه ينظر، فإن كان على وجه الفكاك لرقبته فلهم أن يرجعوا عليه بالفضلة، وإن كان على وجه التطوُّع فلا يرجعوا عليه بشيء.
ومن ذلك: مسألة كتاب الخلع: فيمن خالع امرأته على أنَّ عليها
39