34

The Counterparts in Maliki Jurisprudence

النظائر في الفقه المالكي

ایڈیٹر

جلال علي الجيهاني

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1431 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

ورجل ادَّعى على رجل أنه غصب له مالاً أو سرقه، وهو ممن لا يُشار إليه،/ فاعرفه.

[ ١٠ / أ]

باب

أربع مسائل يصح فيها قبض المتصدِّق لمن تصدَّق عليه، ويكون قبضه لذلك قبضًا للمتصدق عليه، فمسألتان لم يختلف فيهما في المذهب، ومسألتان مختلف فيهما.

فأما اللتان لم يختلف فيهما: فصدقة الرجل على صغار ولده، فإن قبضه لهم قبض.

والثانية: توقيف الرجل السلاح والخيل للجهاد، فقبضه ذلك من نفسه قبض إذا كان يخرجها ويرسل بها، ثم تعود إليه.

واللتان اختلف فيهما: فالرجل يتصدَّق على كبار ولده، فأقامت نصدقة بأيديهم سنة فأكثر، ثم عادت إلى يد المتصدِّق بها، فقيل: تصحّ، وقيل : تبطل.

والرابعة: الرجل يشتري في سفره لزوجه أو لولده سلعة، ويشهد على ذلك، فقيل: تصحّ، وقيل: تبطل.

باب

اختلف الأصوليُّون فيما يُتَوصِّل به إلى الشيء

هل هو كالشيء نفسه أم لا؟

فاضطربت الأجوبة في المدونة في ذلك.

ومن ذلك اختلافهم في الحركة إلى الركوع هل هي فرض كالركوع "و لا؟ فعن مالك في ذلك قولان.

33