The Counterparts in Maliki Jurisprudence
النظائر في الفقه المالكي
ایڈیٹر
جلال علي الجيهاني
ناشر
دار النشر الإسلامية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
•Maliki jurisprudence
علاقے
•تیونس
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Counterparts in Maliki Jurisprudence
Yahya Haqqi (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
ایڈیٹر
جلال علي الجيهاني
ناشر
دار النشر الإسلامية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
الأولاد تبع للأمهات، إلاّ في ثلاث مسائل:
من ذلك قوله في كتاب الوصايا الثاني، فيمن أوصى بخدمة أمته [١ / ب] لرجل أو برقبتها/، فولدت قبل موت سيِّدها الموصي: أنَّ الولد لسيِّد الأَمَة، يرثه عنه ورثته، والأَمَة للموصَّى له بها بعد موت سيِّدها.
والثانية في كتاب الجنايات: في الأَمَة إذا جنت فلم يسلِّمها السيِّد حتى ولدت، أنَّ الولد لسيِّد الأَمَة ولا تسلّم مع ولدها، هذا قول ابن القاسم، وقال أشهب: تسلّم مع ولدها ومالها.
والثالثة في كتاب الوصايا الثاني: وإذا أوصى بعتقها بعد موت سيِّدها، فكل ما ولدت قبل موت سيِّدها لا يكون بمنزلتها في العتق وهو رقيق، فاعرفه.
خمسة لا تجب علیهم الیمین بمجرَّد الدعوى:
مَن ادَّعى على رجل أنه وهبه هبة.
ورجل تصدَّق على رجل بنخل من حائطه، وفي النخل ثمر، فادَّعى المتصدَّق عليه الثمر مع النخل، فالقول قول الواهب ولا يمين عليه.
وإن ادَّعى رجل على رجل آخر أنه أعطاه شيئًا أو ادَّعى أنه أعطاه دابته بغير كراء، وربّ الدابة يدَّعي الكراء، أن القول قول ربّ الدابة.
ورجل ادَّعى على رجل حدًّا من حدود الله تعالى.
32