33

The Counterparts in Maliki Jurisprudence

النظائر في الفقه المالكي

ایڈیٹر

جلال علي الجيهاني

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1431 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

باب

الأولاد تبع للأمهات، إلاّ في ثلاث مسائل:

من ذلك قوله في كتاب الوصايا الثاني، فيمن أوصى بخدمة أمته [١ / ب] لرجل أو برقبتها/، فولدت قبل موت سيِّدها الموصي: أنَّ الولد لسيِّد الأَمَة، يرثه عنه ورثته، والأَمَة للموصَّى له بها بعد موت سيِّدها.

والثانية في كتاب الجنايات: في الأَمَة إذا جنت فلم يسلِّمها السيِّد حتى ولدت، أنَّ الولد لسيِّد الأَمَة ولا تسلّم مع ولدها، هذا قول ابن القاسم، وقال أشهب: تسلّم مع ولدها ومالها.

والثالثة في كتاب الوصايا الثاني: وإذا أوصى بعتقها بعد موت سيِّدها، فكل ما ولدت قبل موت سيِّدها لا يكون بمنزلتها في العتق وهو رقيق، فاعرفه.

باب

خمسة لا تجب علیهم الیمین بمجرَّد الدعوى:

مَن ادَّعى على رجل أنه وهبه هبة.

ورجل تصدَّق على رجل بنخل من حائطه، وفي النخل ثمر، فادَّعى المتصدَّق عليه الثمر مع النخل، فالقول قول الواهب ولا يمين عليه.

وإن ادَّعى رجل على رجل آخر أنه أعطاه شيئًا أو ادَّعى أنه أعطاه دابته بغير كراء، وربّ الدابة يدَّعي الكراء، أن القول قول ربّ الدابة.

ورجل ادَّعى على رجل حدًّا من حدود الله تعالى.

32