The Counterparts in Maliki Jurisprudence
النظائر في الفقه المالكي
ایڈیٹر
جلال علي الجيهاني
ناشر
دار النشر الإسلامية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
•Maliki jurisprudence
علاقے
•تیونس
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Counterparts in Maliki Jurisprudence
Yahya Haqqi (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
ایڈیٹر
جلال علي الجيهاني
ناشر
دار النشر الإسلامية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد رحمه الله تعالى في كتابه المسمّى بـ ((كتاب الذَّبّ))(١): قال مالك: ما تكلَّمتُ / برأيي إلَّا في ثلاث [٩ / ١] مسائل :
فمن ذلك: قوله في كتاب الشفعة في [ما] إذا بنى قوم دارًا حبست عليهم، ثم مات أحدهم فأراد ورثته بيع نصيبه من البناء فلإِخوته فيه الشفعة، استحسنه مالك وقال: ما سمعتُ فيها شيئًا.
والثانية: في الكتاب المذكور، قوله: وإن كان بين قوم ثمر في شجر قد أزهى، فباع أحد منهم حصته منه قبل قسمته، والأصل لهم أو بأيديهم في مساقاة أو حبس، فاستحسن مالك لشركائه الشفعة ما لم تيبس قبل قيام الشفيع أو تباع وهي يابسة، وقال: ما علمتُ أنَّ أحدًا قاله قبلي.
والثالثة: في كتاب الدِّيَّات عند قوله فيه: وليس في شيء من الجراح قسامة، ولكن من أقام شاهدًا عدلاً على جرح عمد أو خطأ فليحلف معه يمينًا واحدة، ويقتص في العمد، ويأخذ العقل في الخطأ، وإنما خمسون يمينًا في النفس لا في الجراح، قيل لابن القاسم: لم قال ذلك؟ فقال: إنه لشيء استحسنه وما سمعتُ فيه شيئًا، فاعرفه.
(١) منه نسخة بمكتبة تشستربتي، باسم: ((الذَّبّ عن مذهب مالك))، وهي نسخة قديمة، كُتِبَت في زمن المؤلِّف، إلاّ أنها صعبة القراءة بسبب ما اعتراها على مرور الزمن.
31