35

The Counterparts in Maliki Jurisprudence

النظائر في الفقه المالكي

ایڈیٹر

جلال علي الجيهاني

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1431 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

وفيمن خرَّ من الركوع إلى السجود ولم يرفع، كالخلاف المتقدِّم.

[ ١٠ / ب ] ومن ذلك اختلافهم/ في الطمأنينة في سائر أركان الصلاة.

[ومن](١) ذلك اختلافهم فيمن سلم من ركعتين فذكر وهو قائم، هل يرجع ثم يكبِّر أو يكبِّر ثم يمضي؟

ومن ذلك اختلافهم [في] شهادة النساء في الوكالات في الأموال، وفي شهادتهن على دم الخطأ، وفي شهادتهن على الوصية.

ومن ذلك الإِمامة الكبرى، إلاّ أنه مما يتوصَّل به إلى إقامة الحدود. ومن ذلك طلب الماء، لأنه مما يتوصَّل به إلى إقامة الفروض.

ولهذا نظائر في الشرع كثيرة جدًّا، لمن تأمل ذلك.

[باب]

قال أبو عبد الله محمد بن عمر بن الفخار: انظر أربع مسائل وقعت غلطًا:

فمن ذلك مسألة كتاب القسمة، قال ابن القاسم: سألت مالكًا عن الجنانين أو الحائطين يبيع أحدهما جنانه أو حائطه من النخل بجنان صاحبه أو بحائط صاحبه من النخل، قال مالك: إن لم يكن فيهما ثمر فلا بأس بذلك، قال مالك: وإن كان فيهما ثمرة فلا خير فيه، قال ابن القاسم: وإن كان في أحدهما ثمرة وليس في الآخر ثمرة فلا بأس بذلك.

(١) في الأصل: (في).

34