The Counterparts in Maliki Jurisprudence
النظائر في الفقه المالكي
ایڈیٹر
جلال علي الجيهاني
ناشر
دار النشر الإسلامية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
•Maliki jurisprudence
علاقے
•تیونس
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Counterparts in Maliki Jurisprudence
Yahya Haqqi (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
ایڈیٹر
جلال علي الجيهاني
ناشر
دار النشر الإسلامية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
وفيمن خرَّ من الركوع إلى السجود ولم يرفع، كالخلاف المتقدِّم.
[ ١٠ / ب ] ومن ذلك اختلافهم/ في الطمأنينة في سائر أركان الصلاة.
[ومن](١) ذلك اختلافهم فيمن سلم من ركعتين فذكر وهو قائم، هل يرجع ثم يكبِّر أو يكبِّر ثم يمضي؟
ومن ذلك اختلافهم [في] شهادة النساء في الوكالات في الأموال، وفي شهادتهن على دم الخطأ، وفي شهادتهن على الوصية.
ومن ذلك الإِمامة الكبرى، إلاّ أنه مما يتوصَّل به إلى إقامة الحدود. ومن ذلك طلب الماء، لأنه مما يتوصَّل به إلى إقامة الفروض.
ولهذا نظائر في الشرع كثيرة جدًّا، لمن تأمل ذلك.
قال أبو عبد الله محمد بن عمر بن الفخار: انظر أربع مسائل وقعت غلطًا:
فمن ذلك مسألة كتاب القسمة، قال ابن القاسم: سألت مالكًا عن الجنانين أو الحائطين يبيع أحدهما جنانه أو حائطه من النخل بجنان صاحبه أو بحائط صاحبه من النخل، قال مالك: إن لم يكن فيهما ثمر فلا بأس بذلك، قال مالك: وإن كان فيهما ثمرة فلا خير فيه، قال ابن القاسم: وإن كان في أحدهما ثمرة وليس في الآخر ثمرة فلا بأس بذلك.
(١) في الأصل: (في).
34