24

The Counterparts in Maliki Jurisprudence

النظائر في الفقه المالكي

ایڈیٹر

جلال علي الجيهاني

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1431 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

فقال رضي الله تعالى عنه: اختلف الشيوخ رحمهم الله تعالى في تخريج هذه المسائل، فمنهم مَنْ خرجها على الخلاف، ومنهم من خرجها على الوفاق.

ثم قال رضي الله تعالى عنه: وهذه المسائل هي من دعوى المعروف، واختلف في دعوى المعروف بمجرَّده هل يوجب يمينًا أم لا؟ على قولين، فاعرفه.

باب

اختلف الأصوليون في العقد إذا انبرم فاسدا

هل تلحقه الصحّة أم لا؟

على قولين.

واختلف/ المذهب باختلافهم.

[ ٤ / ب ]

فمن ذلك قول أصبغ في أصوله فيمن تزوَّج بربع دينار وبثمرة لم يَبْدُ صلاحها، وُثِر على ذلك قبل البناء: خیرّت المرأة، فإن قنعت بربع دینار خاصة وأسقطت الغرر صحَّ النكاح، وإن امتنعت خُيِّر الزوج: فإن عجل لها قيمة الغرر مع نفي غرره معجّلاً صحَّ النكاح، وإن امتنع فُسِخ النكاح.

وقول أصبغ هذا خلال لقول مالك وابن القاسم، أنه إن كان قبل الدخول فسخ وبعد الدخول لها صداق المثل.

ومثال ما وقع فاسدًا ثم تلحقه الصحة: نكاح العبد إذا تزوَّج بغير إذن سيِّده ثم صحّحه السيِّد، فقد قالوا: إنه يصحّ.

23