The Counterparts in Maliki Jurisprudence
النظائر في الفقه المالكي
ایڈیٹر
جلال علي الجيهاني
ناشر
دار النشر الإسلامية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
•Maliki jurisprudence
علاقے
•تیونس
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Counterparts in Maliki Jurisprudence
Yahya Haqqi (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
ایڈیٹر
جلال علي الجيهاني
ناشر
دار النشر الإسلامية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
فقال رضي الله تعالى عنه: اختلف الشيوخ رحمهم الله تعالى في تخريج هذه المسائل، فمنهم مَنْ خرجها على الخلاف، ومنهم من خرجها على الوفاق.
ثم قال رضي الله تعالى عنه: وهذه المسائل هي من دعوى المعروف، واختلف في دعوى المعروف بمجرَّده هل يوجب يمينًا أم لا؟ على قولين، فاعرفه.
على قولين.
واختلف/ المذهب باختلافهم.
[ ٤ / ب ]
فمن ذلك قول أصبغ في أصوله فيمن تزوَّج بربع دينار وبثمرة لم يَبْدُ صلاحها، وُثِر على ذلك قبل البناء: خیرّت المرأة، فإن قنعت بربع دینار خاصة وأسقطت الغرر صحَّ النكاح، وإن امتنعت خُيِّر الزوج: فإن عجل لها قيمة الغرر مع نفي غرره معجّلاً صحَّ النكاح، وإن امتنع فُسِخ النكاح.
وقول أصبغ هذا خلال لقول مالك وابن القاسم، أنه إن كان قبل الدخول فسخ وبعد الدخول لها صداق المثل.
ومثال ما وقع فاسدًا ثم تلحقه الصحة: نكاح العبد إذا تزوَّج بغير إذن سيِّده ثم صحّحه السيِّد، فقد قالوا: إنه يصحّ.
23