25

The Counterparts in Maliki Jurisprudence

النظائر في الفقه المالكي

ایڈیٹر

جلال علي الجيهاني

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1431 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

وعلى اختلافهم في نكاح الخيار لا يصحّ على أحد القولين.

وفي الشروع من هذا نظائر كثيرة.

وهو مثل البيع إذا وقع بشرط السلف ثم أسقط مشترط السلف شرطه في السلف.

ومثل من اشترى أمةً على أن لا يسافر بها.

ومثل ذلك من مسائل الشروط الذي أسقطها مشترطها يصح العقد، هي كلها مبنية على قولين، والتعليل في ذلك بحال العقد ومآله وهو إسقاط الشرط.

[٥ /١] وهي كلها مسائل احتمال واختلاف واجتهاد، ولها نظائر كثيرة تضاهيها.

منها: أنَّ مَن أُكرِه على قتل رجل ظلمًا فإنه لا يقتله إجماعًا، ثم إن فعل فقتله فهل يقاد منه أم لا؟ قولان، هذا موضع احتمال واختلاف.

ومنها: مسألة الصلاة في الدار المغصوبة، فإنَّ المنع من إيقاع الصلاة إجماعًا، ثم إن فعل وصلَّى فيها، هل تقع موقع الإِجزاء أم لا؟ قولان، هذا موضع اختلاف أيضًا، وقد ادَّعى القاضي أبو بكر وغيره فيها الإِجماع على كونها واقعة موقع الإِجزاء، وما يكاد يصح ذلك، والصحيح أنها من مسائل الاجتهاد، والله أعلم.

ومنها مسألة الذمي فإنه يحرم قتله ظلمًا إجماعًا، ثم إن قتله مسلم هل يقاد منه أم لا؟ على قولين، هذا موضع اختلاف واحتمال، وهذا في الشرع كثير جدًّا.

24