23

The Counterparts in Maliki Jurisprudence

النظائر في الفقه المالكي

ایڈیٹر

جلال علي الجيهاني

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1431 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

قال: قال مالك: القول قول رب الحائط من حين تؤبر الثمرة، قلت: فهل يحلف؟ قال: لا، وما سمعتُ من مالك فيها شيئًا.

قال بعض المتأخِّرين: معناه أنَّ ذلك ادَّعى عليه باللفظ، كأنه لما تصدق بالنخل فالثمرة معها، وأما لو قال: تكلم بذلك؛ لزمه اليمين.

وفي كتاب كراء الدور والأرضين: أرأيتَ لو أنَّ رجلاً أسكنته داري، فلما مضى شهر قلتُ له: أعطني الكراء، فقال: إنما أسكنتني بغير كراء، قال: يغرم الكراء، ولا يُصدَّق أنه أسكنه بغير كراء، ويكون القول في الكراء قول ربّ الدار إذا أتى بما يشبه أن يكون كراه الدار، مع يمينه أنه أسکنه بکراء.

وقال غيره: يكون على الساكن قيمة ما سكن إلاَّ أن يكون أكثر مما ادَّعی المکري بعد أيمانهما.

[٤ /١] وفي الموطأ في الأقضية منه في باب ما يجوز/ في العطية: قال مالك: ومن أعطى عطية ثم نكل الذي أعطاها، فجاء الذي أعطيها بشاهد يشهد له أنه أعطاه ذلك عرضًا أو ذهبًا أو وَرِقًا أو حيوانًا، أُحلف الذي أعطيها مع شاهده، فإن أبى الذي أعطيها حلف المعطي، فإن أبى أن يحلف أيضًا أدَّى إلى المعطي ما ادَّعى عليه إن كان له شاهد واحد، فإن لم یکن له شاهد فلا شيء له.

قال بعض الفقهاء: انظر قوله (لا شيء له) ظاهرُه لا يمين عليه ولا غير ذلك.

وسُئل الفقيه الإِمام الحافظ أبو الوليد ابن رشد الجد رضي الله عنه عن هذه المسائل المتقدّم ذكرها: هل هي اختلاف من قول مالك أم لا؟

22