22

The Counterparts in Maliki Jurisprudence

النظائر في الفقه المالكي

ایڈیٹر

جلال علي الجيهاني

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1431 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

باب

قال بعض / المتأخِّرين من أصحابنا: اختلف في دعوى المعروف [٣ / ١] هل توجب يمينًا أم لا؟ على قولين.

قال في كتاب الجعل والإِجارة: أرأيت لو أنَّ رجلاً خرازًا أو صائغًا أو صيقلاً أو حذَّادًا عمل لي عملاً فقلتُ له: إنما عملتَ لي باطلاً، وقال: بل عملتُه بكذا وكذا درهما، فقال: القول قول العامل إذا أتى بما يشبه أن يكون إجارة ذلك العمل عند الناس، وإلَّا رُدَّ إلى إجارة مثله.

وقال غيره: لأنَّ رب الشيء قد أقرَّ له بالعمل وادّعى عليه أنه وهبه عمله فهو مدَّع وعليه البيّنة، فإن لم تكن بيِّنة فعلى العامل اليمين وله مثل إجارة ذلك الشيء، وإلَّا أن تكون أكثر ممّا ادَّعى.

وفي آخر كتاب العاريّة: أرأيتَ لو أنَّ رجلاً ركب دابتي إلى فلسطين فقلت: أكريتُها منك، وقال: بل أعرتَنِيها، قال: القول قولُ صاحب الدابة إلاَّ أن يكون ممن ليس مثله يكري الدواب، مثل الرجل الشريف الذي له القدر والغنى، وهذا رأيي.

وفي آخر كتاب الوديعة: ومن أودعته وديعة فاستهلكها، ثم ادَّعى أنك وهبتها له وأنكرتَ، فالقول قولك.

قال بعض المتأخِّرين: من/ هذه المسألة يقوم أنَّ الرجل إذا كان له [٢ / ب ] على الرجل الدين ويدَّعي الذي عليه الدَّين أنه وهبه له، فلا بدَّ أن يحلف، وكذلك يأخذ دينه.

وفي كتاب الصدقة: أرأيتَ الرجلَ يتصدَّق على الرجل بالحائط وفيه ثمرته قد طابت فقال المتصدِّق: إنما تصدَّقت عليه بالحائط دون الثمرة،

21