21

The Counterparts in Maliki Jurisprudence

النظائر في الفقه المالكي

ایڈیٹر

جلال علي الجيهاني

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1431 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

وقال في مسألة الدار: يرجع ثمنًا، وقال في الكثير أيضًا: تنتقض القسمة ويرد كل واحد ما بيده ويقتسما به.

[ ٢ / ب ] وقال مرة أخرى/ في الكثير: إنما يرجع بنصف ما استحق من يده في نصف صاحبه.

قال بعض المتأخّرين: اعلم أنه اختلف قول مالك فيمن أوصى بعتق عبيد من جملة عبيده، أو أوصى لرجل بعدة من جملة غنمه أو إبله، فمرة قال: ينظر إلى ما يقع على ماله(١) من جملة العبيد، مثل أن يوصي بعتق عشرة والجميع ستون، فيَعتِق سدسهم، خرج في ذلك واحدًا وعشرة، وإنما ينظر في ذلك إلى الجزء لا إلى العدد.

ومرَّة قال: ينظر إلى العدد ويعتق أبدًا بالقرعة وإن خرج في ذلك نصف العبيد، أو ثلاثة أرباعهم ما بينه وبين ثلث مال الميت.

والقولان في العتق الأول من المدونة في باب عتق السهم، والقول الأول [في] كتاب الوصايا الأول من المدونة.

باب

مسائل هذا الباب خمس مسائل:

من ذلك: اشتروا عبد فلان لفلان، اشتروا عبد فلان فأعتقوه، وبيعوا عبدي من فلان، وبيعوا عبدي ممن يعتقه.

فهاتان المسألتان الأخيرتان ليس فيهما خلاف، والثلاث مسائل الأول فيها خلاف فاعرفه، وهكذا قيَّده بعض المتأخِّرين.

(١) في الأصل: (ماتها)، وليس لها معنى.

20