20

The Counterparts in Maliki Jurisprudence

النظائر في الفقه المالكي

ایڈیٹر

جلال علي الجيهاني

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1431 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

وقيل: بغير يمين، وقيل: لا صداق لها(١).

ومن ذلك متاع البيت إذا اختلف فيه الزوجان.

ومن ذلك اللقطة إذا عرف عفاصها ووكاءها، والحائط/ بين الدور [٢ / ١] يُقضى به لمن إلیه وجه البناء، فهذه مسائل الدلیل.

قال بعض المتأخرين: اعلم أنَّ الأرضين ثلاثة: أرض النيل، وأرض المطر، وأرض السقي، اتفق قول ابن القاسم وغيره أنَّ المكتري يلزمه الكراء إذا روت، أعني إذا وقع الكراء مبهمًا وليس له سُنَّة يحملون عليها.

وكذلك اتفق في أرض المطر ألَّ يجوز نقد الكراء إلاّ بعد الرواء.

واختلفوا في أرض العيون: فجبذها ابن القاسم إلى أرض المطر، وجبذها غيره إلى أرض النيل، فقَدِّرْ ذلك في باب تقديم الكراء تجده صحیحًا.

باب

قال بعض المتأخِّرين: اعلم أنه اختلف قوله في القسم إذا استحق القليل أو وجد به عيب، وكذلك أيضًا اختلف قوله في الكثير، فقال أول مرة في القليل إذا استحق نصيب واحد منهما: أنه إنما يرجع بنصف ما استحق أو خرج معيبًا ثمنًا ولا يرجع في عین ما بيد صاحبه.

ثم قال في مسألة العبدين والغنم: أنه يرجع في القليل في حصة صاحبه إن لم تفت.

(١) جاءت في الأصل هنا جملة غير واضحة: (ولو كان xxx من عند الله xxx في زمانه).

19