The Counterparts in Maliki Jurisprudence
النظائر في الفقه المالكي
ایڈیٹر
جلال علي الجيهاني
ناشر
دار النشر الإسلامية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
•Maliki jurisprudence
علاقے
•تیونس
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Counterparts in Maliki Jurisprudence
Yahya Haqqi (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
ایڈیٹر
جلال علي الجيهاني
ناشر
دار النشر الإسلامية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
[١ / ب] حتى يقبضه، وهو إجماع، إلَّا ما أجاز عثمانُ البَتِي في طعام/ السَّلم، وهو قولٌ مرغوبٌ عنه لا يؤثر في الإِجماع.
وكذلك طعام الكراء لا يجوز بيعه قبل قبضه.
وكذلك إجارة المؤذنين والكتّاب من الطعام لا يجوز بيعه قبل قبضه.
والطعام في النكاح لا يجوز بيعه قبل قبضه.
واختلف فيمن اشترى طعامًا ثم مات فهل يبيعه الوارث قبل قبضه؟
واختلف في طعام الخلع.
وكذلك اختلف فيمن باع طعامًا واستثنى منه شيئًا، هل [يبيع](١) ما استثنى منه قبل قبضه؟ للاختلاف في الأصل في المستثنى، هل هو مبقى فلا يجوز بيعه أو مشتري فلا يجوز بيعه قبل قبضه؟
هل هو مقام شاهد واحد أو مقام شاهدين؟
وأصل [الدليل](٢) مأخوذ من قميص يوسف عليه السلام.
من ذلك الستر، قال ربيعة: هو شاهد.
والتعلق إذا تعلَّقت به وهي تدمى، فقيل: لها الصداق بيمين،
(١) في الأصل: (بيع)، والتصحيح حسب السياق.
(٢) في الأصل: (الدين)، والتصحيح من الأستاذ العمراوي، وقال: وهذا الدليل يسمى قرينة الحال.
18