The Counterparts in Maliki Jurisprudence
النظائر في الفقه المالكي
ایڈیٹر
جلال علي الجيهاني
ناشر
دار النشر الإسلامية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
•Maliki jurisprudence
علاقے
•تیونس
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Counterparts in Maliki Jurisprudence
Yahya Haqqi (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
ایڈیٹر
جلال علي الجيهاني
ناشر
دار النشر الإسلامية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
وقيل: أول ما يبدأ به صداق المريض ثم المدبر في الصحة، لأن المدبر في الصحة مصيره إلى الثلث على كل حال، وصداق المريض إذا [٥٠ / ١] صح كان من رأس المال، وقيل: المدبر وصداق المريض يتحاصان/ لا يبدأ أحدهما على صاحبه، لتكافؤ الدلالة.
ثم الزكاة يفرط فيها، وإنما بُدِّءَ المدبر وصداق المريض على الزكاة، لأن التدبير والصداق معلوم بالبينة، والزكاة لا تعلم إلَّا بقوله، والتدبير والصداق لمعيَّن يقوم به، والزكاة ليس لها من يقوم بها.
ثم العتق في الظهار وقتل النفس، وإنما بدأنا بالزكاة عليه لأنه وجد واحد لا عوض فيه، أما العتق له عوض وهو الصيام والإِطعام.
ثم اليمين بالله تعالى، وإنما بدأنا بالعتق في الظهار وقتل النفس على كفارة اليمين بالله تعالى وكلاهما بكتاب الله تعالى، لأن كفارة الظهار وقتل النفس على الترتيب، وكفارة اليمين بالله تعالى على التخيير.
ثم كفارة من أفطر في رمضان، وإنما بدأنا بكفارة اليمين بالله تعالى على كفارة من أفطر في رمضان، لأن كفارة اليمين بالله تعالى بكتاب الله، وكفارة من أفطر في رمضان بسنة رسول الله ﷺ.
ثم كفارة من فرَّط في قضاء رمضان، ثم النذور، ثم المدبر في المرض، ثم المبتل في المرض، لا يبدأ أحدهما على صاحبه، ثم المعتق [٥٠/ ب] بعينه، لا يبدأ/ أحدهما على صاحبه، ثم المكاتب، ثم العتق بغير عينه، ثم الحج والرقبة بغير عينها سواء، لا يبدأ أحدهما على صاحبه، وقيل: الرقبة مبدأة على الحج، وقيل: الحج مبدأ.
ومما يشاكل ما بعده من الدور، أن صاحب الدار أولى بالإِمامة،
108