The Counterparts in Maliki Jurisprudence
النظائر في الفقه المالكي
ایڈیٹر
جلال علي الجيهاني
ناشر
دار النشر الإسلامية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
•Maliki jurisprudence
علاقے
•تیونس
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Counterparts in Maliki Jurisprudence
Yahya Haqqi (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
ایڈیٹر
جلال علي الجيهاني
ناشر
دار النشر الإسلامية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
وأن القروي يشهد على البدوي، ولا يشهد البدوي على القروي إلاّ في الدماء والجراح، وأما في الأموال فلا.
السكوت في البكر عند النكاح، والقول للثيب.
الوصي كالأب إلاّ في أربع مسائل: من ذلك: أن لا يزوج الصغيرة حتى تبلغ، ولا يجبر الكبيرة، ولا يبيع رباع اليتامى، ولا يهب أموالهم على غير الثواب.
من ذلك: مسألة النذور: إذا حلف أن لا يكسو امرأته، فافتك لها ثيابها المرهونة.
(١) أي المسائل الممحوة من المدونة، كما أوضح ابن بشير في التحرير.
109