110

The Counterparts in Maliki Jurisprudence

النظائر في الفقه المالكي

ایڈیٹر

جلال علي الجيهاني

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1431 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

وأن القروي يشهد على البدوي، ولا يشهد البدوي على القروي إلاّ في الدماء والجراح، وأما في الأموال فلا.

باب

البكر تخالف الثيب في أربعة أشياء

السكوت في البكر عند النكاح، والقول للثيب.

والبكر تجبر على النكاح، ولا تجبر الثيب.
والثيب تجوز أفعالها، والبكر لا تجوز أفعالها.
وللبكر سبع ليال، وللثيب ثلاث ليال.

باب

نظائر مسائل الوصي

الوصي كالأب إلاّ في أربع مسائل: من ذلك: أن لا يزوج الصغيرة حتى تبلغ، ولا يجبر الكبيرة، ولا يبيع رباع اليتامى، ولا يهب أموالهم على غير الثواب.

باب

النظائر في المحو(١) أربع مسائل

من ذلك: مسألة النذور: إذا حلف أن لا يكسو امرأته، فافتك لها ثيابها المرهونة.

ومسألة الضحايا: إذا ولدت الأضحية ما يصنع بولدها.

(١) أي المسائل الممحوة من المدونة، كما أوضح ابن بشير في التحرير.

109