The Counterparts in Maliki Jurisprudence
النظائر في الفقه المالكي
ایڈیٹر
جلال علي الجيهاني
ناشر
دار النشر الإسلامية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
•Maliki jurisprudence
علاقے
•تیونس
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Counterparts in Maliki Jurisprudence
Yahya Haqqi (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
ایڈیٹر
جلال علي الجيهاني
ناشر
دار النشر الإسلامية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
وذلك أربع، من ذلك: مسألة كتاب الزكاة الثاني: في الإِبل في مائة وواحد وعشرين من الإِبل، فقال مالك: ربها مخير، وقال ابن شهاب: ثلاث بنات لبون عليه فيها على ما أحب أو كره، واختاره ابن القاسم، وقال ابن الماجشون: فيها حقتان.
وفي كتاب العتق الثاني: إذا قال لعبده: أنت حر وعليك مائة دينار، فقال/ مالك: هو حر وعليه مائة دينار، وقال سعيد بن المسيب: هو حر [٤٩ / ب] ولا شيء عليه، واختاره ابن القاسم.
ومسألة تضمين الصناع: إذا اختلط دينار لرجل بمائة دينار لرجل آخر فضاع منها دينار، فقال مالك: هما شريكان: هذا بمائة جزء وهذا بجزء، وقال عبد العزيز ابن أبي سلمة: لصاحب المائة تسعة وتسعون دينارًا ويقتسمان الدينار الباقي نصفين، واختاره ابن القاسم.
ومسألة كتاب المديان والتفليس: إذا ادعى الغرماء التقاضي على الوصي وأنكر، فإنه يضمن في القليل، وتوقف مالك في الكثير، وقال ابن هرمز: يضمن في القليل والكثير، واختاره ابن القاسم.
قال أصبغ: أخطأ ابن القاسم في هذه المسائل، والصواب ما قال مالك.
أول ما يبدأ في الثلث المدبر في الصحة، ثم صداق المريض، لأن التدبير في الصحة في وقت يجوز له التصرف إلاَّ في ثلثه.
107