966

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

أما ادعاء نسخه بحديث (إن في الصلاة شغلا) فلا يصح لما يلي:
أ-لأنه لا يوجد ما يدل على أن هذا الحديث متأخر عن تلك الأحاديث، بل قد يكون العكس صحيحًا كما سبق ذلك.
ب- ولأنه لو كان ذلك منسوخًا لما عمل به من رواه عن النبي ﷺ بعد النبي ﷺ، والحال أن ابن عمر وأبا سعيد الخدري ﵄ كانا يعملان به، حتى قال أبو سعيد ﵁ (والله لو أبى إلا أن آخذ بشعره لأخذت) (^١).
والله أعلم.

(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١/ ٢٥٣، وروى في ص ٢٥٤ عن عمرو بن دينار قال: (مررت بين يدي ابن عمر وهو في الصلاة فارتفع من قعود ثم دفع في صدري). وانظر: مصنف عبد الرزاق ٢/ ٢٠ - ٢٢.

2 / 1006