948

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

رابعًا: عن أنس ﵁ أن رسول الله ﷺ صلى بالناس فمر بين أيديهم حمار، فقال عياش بن أبي ربيعة: سبحان الله سبحان الله، فلما سلم رسول الله ﷺ قال: «من المسبح آنفًا سبحان الله؟» قال: أنا يا رسول الله، إني سمعت أن الحمار يقطع الصلاة، قال: «لا يقطع الصلاة شيء» (^١).
خامسًا: عن الفضل بن عباس (^٢) ﵁ قال: (أتانا رسول الله ﷺ ونحن في

(^١) أخرجه الدارقطني في سننه ١/ ٣٦٧، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٣٩٤. وقال ابن حجر في الدارية ١/ ١٧٨: (وإسناده حسن). وضعفه ابن الجوزي وقال: (ففيه صخر بن عبد الله قال ابن عدي: يحدث عن الثقات بالأباطيل، عامة ما يرويه منكر أو من موضوعاته). ورد عليه ابن عبد الهادي فقال: (وصخر بن عبد الله بن حرملة الراوي عن عمر بن عبد العزيز لم يتكلم فيه ابن عدي ولا ابن حبان، بل ذكره ابن حبان في الثقات. وقال النسائي: هو صالح. وإنما ضعف ابن عدي صخر بن عبد الله الكوفي المعروف بالحاجبي). انظر: التحقيق مع التنقيح ١/ ٤٤٦.
(^٢) هو: الفضل بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم، الهاشمي، أسن ولد العباس ﵁، غزا مع النبي ﷺ مكة وحنينًا، وشهد معه حجة الوداع، وروى عن النبي ﷺ، وروى عنه: أخوه عبد الله، وأبو هريرة، وغيرهما، وتوفي في خلافة أبي بكر ﵁، وقيل بعدها. انظر: الإصابة ٣/ ١٥٨٦.

2 / 988

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء | اصول