947

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

يومئذٍ قد ناهزت (^١) الاحتلام ورسول الله ﷺ يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك عليّ أحد) (^٢).
وفي رواية عنه ﵁: (أنه أقبل يسير على حمار ورسول الله ﷺ قائم بمنى في حجة الوداع يصلي بالناس، فسار الحمار بين يدي بعض الصف ثم نزل عنه فصف مع الناس) (^٣).
وفي رواية ثالثة عنه ﵁ أنه قال: (جئت أنا وغلام من بني هاشم على حمار، فمررنا بين يدي النبي ﷺ وهو يصلي، فنزلنا عنه وتركنا الحمار يأكل من بقل الأرض أو قال نبات الأرض، فدخلنا معه في الصلاة، فقال رجل: أكان بين يديه عَنَزَة (^٤)؟ قال: لا) (^٥).

(^١) ناهزت الاحتلام أي داناه، يقال: ناهز الصبي البلوغ إذا داناه. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٨١٠.
(^٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٠٤، كتاب الصلاة، باب سترة الإمام سترة من خلفه، ح (٤٩٣)، ومسلم في صحيحه ٢/ ١٦٥، كتاب الصلاة، باب سترة المصلي، ح (٥٠٤) (٢٥٤).
(^٣) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٩٠٨، كتاب المغازي، باب حجة الوداع، ح (٤٤١٢)، ومسلم في صحيحه ٢/ ١٦٥، كتاب الصلاة، باب سترة المصلي، ح (٥٠٤) (٢٥٥).
(^٤) العنزة عصًا أقصر من الرمح، ولها زُجّ من أسفلها. انظر: مختار الصحاح ص ٤٠٢؛ المصباح المنير ص ٣٥٢.
(^٥) قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٢/ ٦٦: (رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح). وأخرج نحوه النسائي في سننه ص ١٢٥، كتاب القبلة، باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة، ح (٧٥٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٥٩، وابن عبد البر في التمهيد ٥/ ٤٦، وانظر كذلك السنن الكبرى للبيهقي ٢/ ٣٩٣. وقال الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٨٢: (وروى البزار في مسنده حدثنا بشر بن آدم، ثنا أبو عاصم عن ابن جريج، أنبأ عبد الكريم أن مجاهدًا أخبره عن ابن عباس قال: (أتيت أنا والفضل على أتان، فمررنا بين يدي رسول الله ﷺ بعرفة وهو يصلي المكتوبة، ليس شيء يستره، ويحول بيننا وبينه).

2 / 987

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء | اصول