946

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

والحمار والمرأة، فقالت عائشة: (شبهتمونا بالحمر والكلاب، والله لقد رأيت النبي ﷺ يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذيَ النبي ﷺ فانسل من عند رجليه) (^١).
وفي رواية عنها ﵂ قالت: (لقد كان رسول الله ﷺ يقوم فيصلي من الليل وإني لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش أهله) (^٢).
ثانيًا: عن ميمونة ﵂ قالت: (كان رسول الله ﷺ يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد، قالت: وكان يصلي على الخُمْرَة (^٣) (^٤).
ثالثًا: عن ابن عباس ﵁ قال: (أقبلت راكبًا على حمار أتان (^٥)، وأنا

(^١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٠٨، كتاب الصلاة، باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء، ح (٥١٤)، ومسلم في صحيحه ٢/ ١٧٠، كتاب الصلاة، باب سترة المصلي، ح (٥١٢) (٢٧٠).
(^٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٠٨، كتاب الصلاة، باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء، ح (٥١٥).
(^٣) الخمرة: هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير، أو نسيجة خوص، ونحوه من النبات. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٥٣١.
(^٤) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٨٣، كتاب الصلاة، باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد، ح (٣٧٩)، ومسلم في صحيحه ٢/ ١٧١، كتاب الصلاة، باب سترة المصلي، ح (٥١٣) (٢٧٣).
(^٥) الأتان الأنثى من الحمير. انظر: مختار الصحاح ص ٤؛ المصباح المنير ص ٣.

2 / 986