949

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

بادية لنا ومعه عباس، فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة، وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه، فما بالى ذلك) (^١).
سادسًا: عن أم سلمة ﵂ قالت: كان النبي ﷺ يصلي في حجرة أم سلمة، فمر بين يديه عبد الله (^٢) أو عمر (^٣) بن أبي سلمة، فقال بيده،

(^١) أخرجه أبو داود في سننه ص ١١٦، كتاب الصلاة، باب من قال: الكلب لا يقطع الصلاة، ح (٧١٨). وأخرج نحوه النسائي في سننه ص ١٢٥، كتاب القبلة، باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة، ح (٧٥٣)، وعبد الرزاق في المصنف ٢/ ٢٨، وأحمد في المسند ٣/ ٣١٤، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٦٠، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٣٩٥. قال المنذري في مختصر سنن أبي داود ١/ ٣٥٠: (وذكر بعضهم أن في إسناده مقالًا، وقال: إنه لم يذكر فيه نعت الكلب، وقد يجوز أن يكون الكلب ليس بأسود). وقال النووي في المجموع ٣/ ١٦١: (رواه أبو داود بإسناد حسن).
وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب ٥/ ١١١: (قلت: أعله ابن حزم بالانقطاع؛ لأن عباسًا لم يدرك عمه
الفضل، وهو كما قال، وقال ابن القطان: لا يعرف حاله). وانظر كذلك تمام المنة ص ٣٠٥. وقال الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص ١١٦: (ضعيف)، وقال في ضعيف سنن النسائي ص ١٢٥: (منكر).
(^٢) هو: عبد الله بن أبي سلمة -عبد الله- بن عبد الأسد، بن هلال المخزومي، ربيب النبي ﷺ. انظر: الإصابة ٢/ ١٤٨٧، ١٤٩٤.
(^٣) هو: عمر بن أبي سلمة-عبد الله-بن عبد الأسد بن هلال، المخزومي، ربيت النبي ﷺ، وأمه أم سلمة أم المؤمنين-﵂-ولد بالحبشة قبل الهجرة بسنتين، وروى عن النبي ﷺ، وروى عنه ابنه محمد، وعروة، وغيرهما، وتوفي بالمدينة سنة ثلاث وثمانين. انظر: تجريد أسماء الصحابة ١/ ٣٩٨، الإصابة ٢/ ١٣٠٩.

2 / 989