927

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

الكلام) (^١).
وفي رواية عنه ﵁ قال: (النفخ في الصلاة كلام يقطع الصلاة) (^٢).
خامسًا: عن أبي هريرة ﵁ قال: (النفخ في الصلاة كلام) (^٣).
ويستدل منها على النسخ: بأن حديث عبد الله بن عمرو ﵁ فيه أن النبي ﷺ نفخ في صلاته، والأحاديث المذكورة بعده تدل على النهي عن النفخ في الصلاة، ثم أثر ابن عباس وأبي هريرة ﵃-يدلان على أن النفخ في الصلاة كلام، وقد سبق أن الكلام في الصلاة قد نُسخ، فيكون النفخ في الصلاة منسوخًا كذلك بنسخ الكلام في الصلاة (^٤).
واعترض عليه: بأن نسخ الكلام في الصلاة متقدم، فقد قيل أنه كان بمكة، وقيل في المدينة بعد الهجرة، وعلى كل فقد كان ذلك قبل غزوة

(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٢/ ١٨٩، عن ابن عيينه، عن الأعمش، عن مسلم بن صبيح عن ابن عباس. وهؤلاء من رجال الجماعة متفق على توثيقهم.
(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٢/ ٦٧. عن محمد بن فضيل عن الحسن بن عبيد الله عن أبي الضحى- مسلم بن صبيح- عن ابن عباس، وهؤلاء من رجال الجماعة، غير الحسن بن عبيد الله فلم يخرج له البخاري، لكنه ثقة. وكذلك أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٢/ ٦٧، عن محمد بن فضيل عن الأعمش، عن مسلم بن صبيح عن ابن عباس-بلفظ: (عن ابن عباس أنه قال: النفخ في الصلاة كلام) - ورجال إسناده رجال الجماعة. قال ابن حجر في الفتح ٣/ ١٠٥: (وثبت كراهة النفخ عن ابن عباس كما رواه ابن أبي شيبة).
(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٢/ ١٨٩.
(^٤) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٠١.

2 / 967