926

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ثانيًا: عن زيد بن ثابت ﵁ قال: «نهى النبي ﷺ عن النفخ في السجود، وعن النفخ في
الشراب» (^١).
ثالثًا: عن بريدة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «ثلاث من الجفاء: أن يبول الرجل وهو قائم، أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته، أو ينفخ في سجوده» (^٢).
رابعًا: عن ابن عباس-﵄ قال: (النفخ في الصلاة بمنزلة

(^١) قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٢/ ٨٦: (رواه الطبراني في الكبير، وفيه خالد بن إلياس وهو متروك). وضعفه ابن
حجر في الفتح ٣/ ١٠٥.
(^٢) قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٢/ ٨٦: (رواه البزار والطبراني في الأوسط، ورجال البزار رجال الصحيح). وضعف سنده ابن حجر في فتح الباري ٣/ ١٠٥. وقد سبق في مسألة البول قائمًا تخريج هذا الحديث مفصلًا، وثبت أنه بمجموع طرقه يصلح للاحتجاج به، وأن في طرقه الموقوفة ما هو صحيح بلا شك.

2 / 966