893

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

سادسًا: عن ثوبان (^١) ﵁ عن النبي ﷺ قال: «لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم» (^٢).
ووجه الاستدلال منها هو: أن هذه الأدلة تدل على أن سجود السهو بعد السلام، وكان السجود في بعضها لزيادة كحديث أبي هريرة وعبد الله بن مسعود ﵄ كما كان السجود في بعضها الآخر للنقصان كحديث المغيرة بن شعبة ﵁، وحديث ثوبان ﵁ يدل على أن لكل سهو

(^١) هو: ثوبان بن بُجدد، ويقال: ابن جحدر، أبو عبد الله، الهاشمي، مولى رسول الله ﷺ، يقال: إن أصله من اليمن، أصابه سباء، فاشتراه النبي ﷺ فأعتقه، وروى عن النبي ﷺ، وروى عنه أبو أسماء الرحبي، وراشد بن سعد، وغيرهما، وتوفي سنة أربع وخمسين. انظر: الإصابة ١/ ٢٣١؛ تهذيب التهذيب ٢/ ٢٩.
(^٢) أخرجه أبو داود في سننه ص ١٦٤، كتاب الصلاة، باب من نسي أن يتشهد وهو جالس، ح (١٠٣٨)، وابن ماجة في سننه ص ٢١٦، كتاب الصلاة، باب ما جاء من فيمن سجدهما بعد السلام، ح (١٢١٩)، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٤٦٧، وقال: (وهذا إسناد فيه ضعف). وقال النووي في المجموع ٤/ ٥٢: (وهذا حديث ضعيف ظاهر الضعف). وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ١٦٤: (حسن) وقال في الإرواء ٢/ ٤٨ - بعد الكلام عليه-: (وبالجملة فهذا الحديث ضعيف من أجل زهير هذا، ولكن له شواهد يتقوى بها).

2 / 933