892

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

الركعتين، قلنا: سبحان الله، قال: سبحان الله، ومضى فلما أتم صلاته وسلم، سجد سجدتي السهو، فلما انصرف قال: «رأيت رسول الله ﷺ يصنع كما صنعت» (^١).
خامسًا: عن عبد الله بن جعفر (^٢) ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «من شك في صلاته
فليسجد سجدتين بعد ما يسلم» (^٣).

(^١) أخرجه أبو داود في سننه ص ١٦٣، كتاب الصلاة، باب من نسي أن يتشهد وهو جالس، ح (١٠٣٧)، والترمذي في سننه ص ١٠٠، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين ناسيًا، ح (٣٦٥)، وأحمد في المسند ٣٠/ ١٠٠، والدارمي في سننه ١/ ٤٢٢، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٣٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٤٧٧. قال الترمذي: (حديث حسن صحيح). وكذلك صححه ابن حزم في المحلى ٣/ ٨٧. وقال الشيح الألباني في الإرواء ٢/ ١٠٩: (وهذا إسناد رجاله ثقات) ثم ذكر عدة طرق لتخريجه والكلام عليها ثم قال في ٢/ ١١١: (وجملة القول: إن الحديث بهذه الطرق والمتابعات صحيح، لا سيمًا وبعض طرقه على انفراده صحيح عند الطحاوي).
(^٢) هو: عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب، الهاشمي، أبو محمد، ولد بأرض الحبشة لما هاجر أبواه إليها، وروى عن النبي ﷺ، وروى عنه الشعبي، وعروة، وغيرهما، وتوفي سنة ثمانين، وقيل غير ذلك. انظر:
تجريد أسماء الصحابة ١/ ٣٠٢؛ الإصابة ١/ ١٠٢٢.
(^٣) أخرجه أبو داود في سننه ص ١٦٣، كتاب الصلاة، باب من قال: بعد التسليم، ح (١٠٣٣)، والنسائي في سننه ص ٢٠٣، كتاب السهو، باب التحري، ح (١٢٥١)، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٤٧٦، وقال: (هذا الإسناد لا بأس به إلا أن حديث أبي سعيد الخدري أصح إسنادًا منه). وقال ابن التركماني في الجوهر النقي ٢/ ٤٧٦: (اضطرب سنده). وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص ١٦٣. وصححه في صحيح سنن النسائي- بالرقم المذكور-ص ٢٠٣.

2 / 932