871

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

بسهو الكلام، فيكون ناسخًا له، ويدل على تأخر نسخ الكلام على حديث أبي هريرة ما يلي:
أ-أن في حديث أبي هريرة ﵁ أن ذو اليدين (^١) كلم رسول الله ﷺ فقال: (أقصرت الصلاة أم نسيت)، وأبو هريرة أسلم بعد قتل ذي اليدين قاله ابن عمر ﵁ (^٢)، وقال الزهري وغيره (^٣): استشهد ذو اليدين ببدر. فهذا يدل أن أبا هريرة ﵁ لم يكن حاضرًا في تلك الصلاة، وإنما أسلم بعد ذلك ورواه عن بعض الصحابة، وأن حديث نسخ الكلام في الصلاة كان بعد قصة ذي اليدين؛ لأن ممن روى إباحة الكلام في الصلاة: زيد بن أرقم وأبو سعيد-﵄ وهما إنما صحبا النبي ﷺ في المدينة، ثم أبو سعيد ﵁ في السن دون زيد بن أرقم، وهو يخبر أنه أدرك إباحة الكلام في الصلاة، فدل ذلك على تأخر نسخ الكلام في الصلاة على حديث أبي هريرة ﵁ (^٤).

(^١) هو: الخرباق بن عمرو السلمي، ولقبه ذو اليدين، لطول كان في يده، قيل روي عنه محمد بن سيرين. وقيل: إن ذا اليدين هو: عمير بن عبد عمرو بن نضلة بن عمرو الخزرجي، قال ابن إسحاق: كان يعمل بيديه جميعًا فقيل له ذو اليدين، وأنه استشهد ببدر، وجزم ابن حبان بأنه ذو اليدين، وجزم غيره بأنه ذو الشمالين، وقيل هما واحد، يسمى ذا اليدين، وذا الشمالين. انظر: الاستيعاب ١/ ٤٥٠؛ تجريد أسماء الصحابة ١/ ١٥٧؛ الإصابة ١/ ٤٨١، ٢/ ١٣٧٨؛ الجوهر النقي ٢/ ٥١٥.
(^٢) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٤٥٠؛ التمهيد ٣/ ٢٤٩.
(^٣) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٤٥٠؛ التمهيد ٣/ ٢٥٠؛ الإصابة ٢/ ١٣٧٨؛ الجوهر النقي ٢/ ٥١٥.
(^٤) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٤٥٠، ٤٥١؛ الجوهر النقي ٢/ ٥١١.

2 / 911