856

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

لم يُشخِصْ رأسه ولم يُصَوِّبْه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائمًا، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسًا، وكان يقول في كل ركعتين التَّحِيَّة، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة (^١) الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السَّبُعِ، وكان يختم الصلاة بالتسليم) (^٢).
ثانيًا: عن علي ﵁ قال: قال لي رسول الله ﷺ: «يا علي أحب لك ما أحب لنفسي،
وأكره لك ما أكره لنفسي، لا تقع بين السجدتين» (^٣).
وفي رواية عنه ﵁ قال: قال النبي ﷺ: «يا علي لا تقع إقعاء الكلب) (^٤).

(^١) وفي رواية: عن عقب الشيطان. وهو الإقعاء، وقد مر تفسيره.
(^٢) سبق تخريجه في مسألة الجهر بالتسمية، ص ٥٥١.
(^٣) أخرجه الترمذي في سننه ص ٧٩، كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية الإقعاء بين السجدتين، ح (٢٨٢)، وابن ماجة في سننه ص ١٦٥، كتاب الصلاة، باب الجلوس بين السجدتين، ح (٨٩٤)، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ١٧٣. قال الترمذي: (هذا حديث لا نعرفه من حديث علي إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث، عن علي. وقد ضعف بعض أهل العلم الحارث الأعور). وقال البيهقي: (الحارث الأعور لا يحتج به). والحديث ضعفه النووي، والشيخ الألباني. انظر: المجموع ٣/ ٢٨٧؛ ضعيف سنن الترمذي ص ٧٩.
(^٤) أخرجه ابن ماجة في سننه ص ١٦٥، كتاب الصلاة، باب الجلوس بين السجدتين، ح (٨٩٥) وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ص ١٦٥: (حسن). وفي سنده الحارث الأعور.

2 / 896