855

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

المطلب الثامن: الإقعاء في الصلاة
ذهب الخطابي (^١)، والماوردي (^٢) إلى أن الإقعاء (^٣) في الصلاة منسوخ، ومنهي عنه.
والقول بالنسخ في المسألة أحد أسباب الاختلاف عند القائلين به، لكن السبب الأصلي لاختلاف الفقهاء فيها هو اختلاف الآثار الواردة فيها، واختلافهم في المراد بالإقعاء (^٤).
ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:
أولًا: عن عائشة-﵂ قالت: كان رسول الله ﷺ يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع

(^١) انظر قوله في: معالم السنن ١/ ٤٠٢؛ المجموع ٣/ ٢٨٩، التلخيص الحبير ١/ ٢٥٨؛ نيل الأوطار ٢/ ٢٧٧.
(^٢) لم أجد قوله في كتابه الحاوي، ولعله في كتاب آخر له، وقد نسبه إليه ابن حجر في التلخيص ١/ ٢٥٨، وتبعه الشوكاني في نيل الأوطار ٢/ ٢٧٧.
(^٣) الإقعاء فُسر بتفسيرين، أو هما نوعان: أحدهما: أن يلصق أليتيه بالأرض، وينصب ساقيه، ويضع يديه على الأرض، كإقعاء الكلب. هكذا فسره أبو عبيدة وغيره.
الثاني: أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين.
انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٠٨؛ الاستذكار ١/ ٥٢٥؛ النهاية في غريب الحديث ٢/ ٤٧٥؛ المغني ٢/ ٢٠٦؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٢/ ١٨٩؛ المصباح المنير ص ٥١٠؛ التلخيص الحبير ١/ ٢٥٨؛ حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٥٤ ..
(^٤) انظر: بداية المجتهد ١/ ٢٦٩، ٢٧٠؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٢/ ١٨٩.

2 / 895