857

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ثالثًا: عن أبي هريرة ﵁ قال: (أمرني رسول الله ﷺ بثلاث ونهاني عن ثلاث: أمرني بركعتي الضحى كل يوم، والوتر قبل النوم، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ونهاني عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب) (^١).
رابعًا: عن عبد الله بن عمر ﵁ قال: (إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى، وتثني اليسرى) (^٢).
خامسًا: حديث أبي حميد الساعدي ﵁ في صفة صلاة رسول الله ﷺ، وفيه: (ثم يقول: الله أكبر، ثم يهوي إلى الأرض، فيجافي يديه عن جنبيه، ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها، ويفتح أصابع رجليه إذا سجد، ويسجد، ثم يقول: الله أكبر، ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، ثم يصنع في

(^١) أخرجه أحمد في المسند ١٣/ ٤٦٨، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ١٧٣. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٢/ ٨٣: (رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط، وإسناد أحمد حسن). وفي سند رواية أحمد شريك القاضي، ويزيد بن أبي زياد، وفي رواية البيهقي ليث بن أبي سليم، وقد تكلموا فيهم. وقال النووي: ليس في النهي عن الإقعاء حديث صحيح. انظر: السنن الكبرى ٢/ ١٧٣؛ المجموع ٣/ ٢٨٧.
(^٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٦٤، كتاب الأذان، باب سنة الجلوس في التشهد، ح (٨٢٧).

2 / 897