838

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

سادسًا: عن عبد الله ﵁: «أن النبي ﷺ كان يقنت في الوتر قبل الركوع» (^١).
سابعًا: عن علقمة: (أن ابن مسعود وأصحاب النبي ﷺ كانوا

(^١) قال ابن الجوزي في التحقيق ١/ ٥٣٢: (الحديث الثاني: قال الخطيب: أنبأ أبو الحسن … -فذكره-). وفي سنده شريك بن عبد الله النخعي القاضي، قال ابن حجر في التقريب ١/ ٤١٧: (صدوق يخطئ كثيرًا، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، وكان عادلًا فاضلًا). وأخرج نحوه ابن أبي شيبة في المصنف ٢/ ٩٧، والبيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٥٩، من طريق أبان بن أبي عياش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. قال البيهقي بعد ذكر الحديث: (ورواه سفيان الثوري عن أبان بن أبي عياش، ومدار الحديث عليه، وأبان متروك). وقال ابن التركماني في الجوهر النقي ردًا على البيهقي: (قد تابعه على ذلك الأعمش. قال البيهقي في الخلافيات: أنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب بن يوسف المعدل عن أصل كتابه، ثنا أحمد بن الخليل البغدادي، ثنا أبو النضر، ثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم، عن علقمة عن عبد الله "أن النبي ﷺ قنت في الوتر قبل الركعة". ثم قال: هذا غلط، والمشهور رواية الجماعة عن الثوري، عن أبان. قلت-يعني ابن التركماني-: الحسن بن يعقوب عدل في نفس الإسناد، وبقية رجاله ثقات، فيحمل على أن الثوري رواه عن الأعمش وأبان كلاهما عن إبراهيم، وهذا أولى مما فعله البيهقي من التغليط).

2 / 878

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء | اصول