837

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

رابعًا: عن الحسن بن علي بن أبي طالب ﵁ قال: علمني رسول الله ﷺ أن أقول إذا فرغت من قراءتي في الوتر: «اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، تباركت وتعاليت، لا منجأ منك إلا إليك» (^١).
خامسًا: عن ابن عباس ﵁ قال: «أوتر النبي ﷺ بثلاث قنت فيها قبل الركوع» (^٢).

(^١) أخرجه ابن منده- بهذا اللفظ- في كتاب التوحيد ٢/ ١٩١. ويوجد له متابعة ذكره ابن حجر في التلخيص ١/ ٢٤٩، لذلك قال الشيخ الألباني في إرواء الغليل ٢/ ١٦٩: (ولهذا مالت نفسي إلى ترجيح هذا اللفظ بعد ثبوت هذه المتابعة).
(^٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٥٩، وأبو نعيم في الحلية كما في نصب الراية ٢/ ١٢٤، والدارية ١/ ١٩٤. وفي سنده عطاء بن مسلم الحلبي، قال البيهقي: (وهو ضعيف) وكذلك ضعفه أبو داود، وقال أبو حاتم: ليس بقوي. وقال أحمد: مضطرب الحديث. وعن يحيى ين معين في رواية: ليس به بأس وآحاديثه منكرات. ووثقه ابن معين في رواية وكذلك الفضل بن موسى ووكيع. وقال ابن حجر: صدوق يخطئ كثيرًا. انظر: تهذيب التهذيب ٧/ ١٨٤؛ التقريب ١/ ٦٧٥؛ الجوهر النقي لابن التركماني ٣/ ٥٩. ثم قال ابن التركماني بعد ذكر من وثقه: (فهؤلاء ثلاثة أكابر وثقوه، فأقل أحواله أن تكون روايته شاهدة لما تقدم من حديث أبيّ وابن مسعود).

2 / 877