834

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

قولين:
القول الأول: أن محل القنوت قبل الركوع.
وهو قول الحنفية (^١)، والمالكية (^٢)، وروي ذلك عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وأبي موسى الأشعري، والبراء، وأنس، وأبي بن كعب-﵃، وعمر بن عبد العزيز، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وابن المبارك، وإسحاق بن راهوية (^٣).
القول الثاني: أن محل القنوت بعد الركوع.
وهو قول الشافعية (^٤)، والحنابلة (^٥)، وروي ذلك عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وأبيّ ﵃ (^٦).

(^١) انظر: الأصل ١/ ١٦٤؛ مختصر القدوري ص ٢٩؛ بدائع الصنائع ١/ ٦١٢؛ الهداية ١/ ٤٢٨؛ فتح القدير ١/ ٤٢٨.
(^٢) انظر: الإشراف ١/ ٢٥٧؛ الكافي ص ٤٤؛ جامع الأمهات ص ٩٥؛ مختصر خليل مع شرحه مواهب الجليل ٢/ ٢٤٤؛ التاج والإكليل ٢/ ٢٤٤.
(^٣) انظر: مختصر قيام الليل وقيام رمضان، للمروزي ص ٣١٨؛ المغني ٢/ ٥٨٢؛ المجموع ٣/ ٣٣٧؛ البناية ٢/ ٥٨٠.
(^٤) انظر: مختصر المزني ص ٢٧؛ الحاوي ٢/ ١٥٤؛ العزيز ١/ ٥١٥؛ المجموع ٣/ ٣٣٦.
(^٥) انظر: المغني ٢/ ٥٨١؛ المحرر ١/ ٨٨؛ الشرح الكبير ٤/ ١٢٦؛ الفروع ٢/ ٣٦٢؛ الإنصاف ٤/ ١٢٥.
(^٦) انظر: مختصر قيام الليل وقيام رمضان، للمروزي ص ٣١٧؛ السنن الكبرى ٢/ ٢٩٥؛ المغني ٢/ ٥٨١؛ المجموع ٣/ ٣٣٦.

2 / 874