813

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

وأما في الصبح فلم
يزل يقنت حتى فارق الدنيا» (^١).
ثانيًا: عن أنس ﵁ «أن رسول الله ﷺ قنت حتى مات، وأبو بكر حتى مات، وعمر حتى مات» (^٢).
ثالثًا: عن أنس ﵁: «أن رسول الله ﷺ قنت في صلاة الفجر بعد الركوع، وأبو بكر، وعمر، وعثمان صدرًا من خلافته، ثم طلب إليه المهاجرون والأنصار فقدم القنوت قبل الركوع» (^٣).
رابعًا: عن أم سلمة ﵂ قالت: (نهي رسول الله ﷺ

(^١) أخرجه الدارقطني في سننه ٢/ ٣٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٢٨٧، والحازمي في الاعتبار ص ٢٣٨، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة ٦/ ١٣٠. قال النووي في المجموع ٣/ ٣٣٥: (حديث صحيح رواه جماعة من الحفاظ وصححوه، وممن نص على صحته: الحافظ أبو عبد الله محمد بن علي البلخي، والحاكم أبو عبد الله في مواضع من كتبه، والبيهقي. ورواه الدارقطني من طرق بأسانيد صحيحة).
وفي سنده أبو جعفر الرازي عيسى بن ماهان، وقد سبق الكلام عليه في الرواية السابقة، وقد ضعف الحديث ابن الجوزي في التحقيق ١/ ٥٢٦ بسببه، وقال: (قال علي بن المديني: كان يخلط. وقال يحيى: كان يخطئ) ثم ذكر نحو كلام ابن التركماني وابن القيم.
(^٢) قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٢/ ١٤٢: (رواه البزار ورجاله موثقون)،
(^٣) أخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ص ٣٠١، ونحوه البيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٢٩٦. وفي سنده خليد بن دعلج، وهو ضعيف قاله أحمد، ويحيى بن معين، وقال النسائي: ليس بشيء. وقال البيهقي: لا يحتج به. انظر: السنن الكبرى ٢/ ٢٩٦؛ ميزان الاعتدال ١/ ٦٦٣.

2 / 853