804

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

رابعًا: حديث أبي حميد الساعدي ﵁ في صفة صلاة رسول الله ﷺ، وفيه: «كان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذيَ بهما منكبيه، ثم يكبر حتى يقِرَّ كل عظم في موضعه معتدلًا، ثم يقرأ، ثم يكبر، فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يركع ويضع راحته على ركبتيه» (^١).
خامسًا: عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: «إن الركب سُنّت لكم، فخذوا بالركب» (^٢).
فهذه الأدلة تدل على أن السنة هي الإمساك بالركب ووضع اليدين عليها، ثم حديث سعد وعمر-﵄ صريحان في أن التطبيق كان أولًا، ثم نسخ ذلك بوضع اليدين على الركبتين والإمساك بهما، وأن الإمساك بهما آخر الأمرين (^٣).

(^١) سبق تخريجه في ص ٥٤٤.
(^٢) أخرجه الترمذي في سننه ص ٧٤، كتاب الصلاة، باب ما جاء في وضع اليدين على الركبتين في الركوع، ح (٢٥٨)، والنسائي في سننه ص ١٦٩، كتاب التطبيق، باب الإمساك بالركب في الركوع، ح (١٠٣٤)، ونحوه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٢٩. قال الترمذي: (حديث حسن صحيح)، وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي ص ٧٤: (صحيح الإسناد).
(^٣) انظر: سنن الترمذي ص ٧٤؛ سنن النسائي ص ١٦٩؛ صحيح ابن خزيمة ١/ ٣٠١؛ الاعتبار ص ٢٣٤؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٢/ ١٨٦؛ نصب الراية ١/ ٣٧٤؛ فتح الباري ٢/ ٣٣٨.

2 / 844