805

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

القول الثاني في المسألة
ذهب عبد الله بن مسعود ﵁ وبعض أصحابه إلى أن التطبيق هو السنة في الركوع (^١).
ويستدل له بما روى علقمة والأسود أنهما دخلا على عبد الله ﵁، فقال: أصلى من خلفكم؟ قالا: نعم، فقام بينهما وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا، فضرب أيدينا، ثم طبق بين يديه، ثم جعلهما بين فخذيه، فلما صلى قال: «هكذا فعل رسول الله ﷺ) (^٢).
فهذا يدل على أن التطبيق في الركوع هو السنة (^٣).
الراجح
بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي- والله أعلم بالصواب- أن السنة هو الأخذ بالركب؛ وذلك لكثرة الأحاديث الدالة على ذلك مع صحتها.

(^١) انظر: سنن الترمذي ص ٧٤؛ الاعتبار ص ٢٣٣؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٢/ ١٨٦؛ المجموع ٣/ ٢٦٥.
(^٢) أخرجه مسلم في صحيحه ٣/ ٣٣٩، كتاب المساجد، باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع،
ونسخ التطبيق، ح (٥٣٤) (٢٨).
(^٣) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٢٢٩؛ الاعتبار ص ٢٣٣.

2 / 845