803

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

بين كفيَّ ثم وضعتهما بين فخذيَّ، فنهاني أبي وقال: «كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب» (^١).
ثانيًا: عن علقمة عن عبد الله قال: «علمنا رسول الله ﷺ الصلاة فقام فكبر، فلما أراد أن يركع طبق يديه بين ركبتيه، وركع» فبلغ ذلك سعدًا فقال: صدق أخي، قد كنا نفعل هذا، ثم أمرنا بهذا-يعني الإمساك بالركب- (^٢).
ثالثًا: عن علقمة والأسود قالا: صلينا مع عبد الله، فلما ركع طبق كفيه، ووضعهما بين ركبتيه، وضرب أيدينا ففعلنا ذلك، ثم لقينا عمر بعد، فصلى بنا في بيته، فلما ركع طبقنا كفينا كما طبق عبد الله، ووضع عمر يديه على ركبتيه، فلما انصرف قال: ما هذا؟ فأخبرناه بفعل
عبد الله، قال: (ذاك شيء كان يُفعل ثم تُرك) (^٣).

(^١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٥٧، كتاب الأذان، باب وضع الأكف على الركب في الركوع، ح (٧٩٠)، ومسلم في صحيحه ٢/ ١٨٨، كتاب المساجد، باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع، ح (٥٣٥) (٢٩).
(^٢) أخرجه النسائي في سننه ص ١٦٨، كتاب التطبيق، باب التطبيق، ح (١٠٣١)، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ٣٠١، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٤٦، والحازمي في الاعتبار ص ٢٣٥. قال الحاكم: (حديث صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي. وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي ص ١٦٨: (صحيح).
(^٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٢/ ١٥٣.

2 / 843