780

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

دليل القول الثاني
ويستدل للقول الثاني- وهو أن المصلي يرفع يديه عند افتتاح الصلاة، وعند الركوع، والرفع منه، وكذلك إذا قام من الركعتين عند البعض- بأدلة منها ما يلي:
أولًا: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث عبد الله بن عمر ﵁ قال: (رأيت رسول الله ﷺ إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع، ويقول: «سمع الله لمن حمده» ولا يفعل ذلك في السجود).
ثانيًا: عن نافع أن ابن عمر ﵄ كان (إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي ﷺ (^١).
ثالثًا: عن مالك بن الحويرث ﵁ «أن رسول الله ﷺ كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما

(^١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٤٨، كتاب الأذان، باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين، ح (٧٣٩). ثم قال البخاري: (ورواه حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ. ورواه ابن طهمان عن أيوب وموسى بن عقبة مختصرًا).

2 / 819