779

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

بعض الروايات للحديث المذكور غير معتبر، وأنه لا يدل على عدم رفع اليدين في غير الافتتاح، فإن قال قائل: إن تكبيرات العيدين والاستسقاء، ونحو ذلك خرج عن الحصر المذكور بدليل، وهو الأحاديث الواردة في ذلك. قيل له: وكذلك رفع اليدين في الصلاة في غير الافتتاح خرج عن ذلك بدليل، وهو ما ورد في ذلك من الأحاديث (^١).
رابعًا: عن الأسود قال: (صليت مع عمر فلم يرفع يديه في شيء من صلاته إلا حين افتتح الصلاة) (^٢).
فهذا كذلك يدل على عدم الرفع إلا في الافتتاح، وإلا لما تركه عمر ﵁ (^٣).
واعترض عليه: بأن عمر ﵁ كما روي عنه عدم الرفع، فكذلك روي عنه الرفع، وليس الاستدلال بأحد فعليه أولى من الآخر (^٤).

(^١) انظر: قرة العينين للبخاري ص ١٣٧؛ التنبيه على مشكلات الهداية ٢/ ٥٧١؛ نصب الراية ١/ ٣٠٩، ٣٩١.
(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١/ ٢١٤، وابن المنذر في الأوسط، -ولفظه: (صليت خلف عمر فلم يرفع يديه في شيء من صلاته إلا حين يفتتح الصلاة) - والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٢٧، -ولفظه: (رأيت عمر بن الخطاب ﵁ يرفع يديه في أول تكبيرة، ثم لا يعود)، ثم قال الطحاوي: (وهو حديث صحيح)، وقال ابن حجر في الدراية ١/ ١٥٢: (وهذا رجاله ثقات. ويعارضه رواية طاوس عن ابن عمر كان يرفع يديه في التكبير في الركوع، وعند الرفع عنه …).
(^٣) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٢٢٧.
(^٤) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ٢/ ١٠٩؛ التنقيح ١/ ٣٣٤؛ المجموع ٣/ ٢٥٦؛ التلخيص الحبير ١/ ٢٢٠؛ الدراية ١/ ١٥٢؛ نيل الأوطار ٢/ ١٧٨.

2 / 818